عروة الوثقی- کتابالصلاة- فصل احکام اوقات-مسئله 11
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 27بهمن1394؛7جمادیالاولی1437
موضوع: خارج فقه- عروةالوثقی- کتابالصلاة- فصل فی أحکام الأوقات
مکان: اصفهان- حوزه علمیه صدر بازار
مسألة 11: لا یجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة فی الحواضر و لا فی الفوائت، و لا یجوز من الفائتة إلى الحاضرة، و کذا من النافلة إلی الفریضة، و لا من الفریضة إلى النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة و کذا من فریضة إلى اخرى إذا لم یکن بینهما ترتیب، و یجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة.