عروة الوثقی- کتابالصلاة- فصل احکام اوقات- مسئله 12 و 13 و 14
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 28بهمن1394؛8جمادیالاولی1437
موضوع: خارج فقه- عروةالوثقی- کتابالصلاة- فصل فی أحکام الأوقات
مکان: اصفهان- حوزه علمیه صدر بازار
مسألة 12: إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانیا، لکن لا یخلو عن إشکال فالاحوط بعد الاتمام الاعادة أیضا.
مسألة 13: المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضی منها و ما سیأتی.
مسألة 14: إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر و الحضر و التیمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلک، ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض و الاغماء وجب علیه القضاء، و إلا لم یجب و إن علم بحدوث العذر قبله، و کان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، و على ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفى مضى مقدار أربع رکعات للظهر و ثمانیة للظهرین، و فی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر، و أربعة للظهرین، و هکذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و إن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضی مقدار الصلاة و تحصیل تلک المقدمات، و ذهب بعضهم إلى کفایة مضى مقدار الطهارة و الصلاة فی الوجوب. و إن لم یکن سائر المقدمات حاصلة، و الاقوى الاول، و إن کان هذا القول أحوط.