عروةالوثقی- کتابالصلاة- فی الستر و الساتر- احکام ستر و ساتر
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 5اردیبهشت1395؛ 16رجب1437
موضوع: خارج فقه- عروةالوثقی- کتابالصلاة- فصل فی الستر و الساتر
مکان: اصفهان- حوزه علمیه صدر بازار
اعلم أن الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة. أما الأول: فهو أنه یجب ستر العورتین: القبل و الدبر، من کل مکلف من الرجل و المرأة عن کل أحد من ذکر أو انثى و لو کان مماثلا، محرما أو غیر محرم، و یحرم على کل منهما أیضا النظر إلى عورة الآخر. و لا یستثنى من الحکمین إلا الزوج و الزوجة و السید و الأمة إذا لم تکن مزوجة و لا محللة بل یجب الستر عن الطفل الممیز خصوصا المراهق، کما أنه یحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترکه إلى عورة الممیز، و یجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الکفین مع عدم التلذذ و الریبة، ...